المحقق النراقي
150
مستند الشيعة
سجدتي السهو " ( 1 ) . ولو سلم فيعارض ما مر مما هو أكثر منهما ، وأوفق بالعمل ، ومع ذلك توافقان العامة كما مر . مع أن في نسبته إلى الصدوق ما مر . ولا تبعد نسبة البناء على الأقل هنا إلى السيد أيضا عند من ينسب إليه الخلاف في الأولى ، لأن كلامه يشملهما ، بل الصورتين الأخيرتين أيضا . وعن المقنع ، فحكم بالإعادة ( 2 ) ، واحتملها الفاضل في نهاية الإحكام ، والشهيد في الذكرى أيضا ( 3 ) ، وظاهرهما استحبابها ، حيث عبرا عن البناء على الأكثر بالرخصة ، وهو ظاهر المدارك أيضا ( 4 ) . لصحيحه محمد : عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا ، قال : " يعيد الصلاة " ( 5 ) . والجواب عنها : بشمولها لغير الرباعية أيضا ، واختصاص ما مر من معارضاتها بالرباعية بقرينة الأمر بصلاة الاحتياط ، فيجب تخصيصها به . وفي الثالثة للمحكي عن الصدوق أيضا ( 6 ) ، وإن كان فيه ما مر ، والإسكافي ( 7 ) ، واستوجهه في الذخيرة ( 8 ) ، فخيرا بين ما مر وبين البناء على الأقل ، لصحيحة زرارة المتقدمة بجوابها ( 9 ) . وفي الرابعة للمنقول عن الإسكافي ، فجوز البناء على الأقل ما لم يخرج
--> ( 1 ) راجع ص 142 . ( 2 ) المقنع 31 . ( 3 ) نقل عن النهاية والذكرى في البحار 85 : 182 ، ولكن لم نجده فيهما . ( 4 ) المدارك 4 : 260 . ( 5 ) التهذيب 2 : 186 / 741 ، الإستبصار 1 : 373 / 1417 ، الوسائل 8 : 221 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 7 . ( 6 ) حكاه عنه في المدارك 4 : 258 . ( 7 ) حكاه عنه في المدارك 4 : 258 . ( 8 ) الذخيرة : 377 ( 9 ) راجع ص 139 .